السيد السيستاني

120

تعليقة على العروة الوثقى

البواسير ( 383 ) ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس ( 384 ) إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب . فصل [ في طرق ثبوت التطهير ] إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم الوجداني ( 385 ) . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ( 386 ) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد ( 387 ) وإن لم يكن عادلاً . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل ( 388 ) في التطهير بطهارته .

--> ( 383 ) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه . ( 384 ) ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وإرادة المعابد منها غير واضحة . ( 385 ) ( العلم الوجداني ) : أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية . ( 386 ) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب . ( 387 ) ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه . ( 388 ) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجيته ، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله .