السيد السيستاني

121

تعليقة على العروة الوثقى

السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أن لا ، حملاً لفعله على الصحة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل ( 389 ) . [ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة . [ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت . [ 395 ] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة ( 390 ) إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة ( 391 ) . [ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين ( 392 ) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط . [ 397 ] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

--> ( 389 ) ( لكنه مشكل ) : إذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه . ( 390 ) ( يبني على الطهارة ) : في الصورة الثانية فقط . ( 391 ) ( بنى على أنها طارئة ) : لا يبني عليه لأنه من الصورة الأولى المتقدمة . ( 392 ) ( يبني على عدم العين ) : الظاهر أنه لا وجه له .