الشيخ المنتظري
544
الأحكام الشرعية
مسألة 2971 : إذا كان وارث الميت زوجته ، وجده وجدته من أبيه ، وجدته من أمه ، ترث زوجته بالتفصيل الذي سيأتي في إرث الزوج والزوجة . وتعطى حصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة إلى جده وجدته من أمه يقسمانها بينهما بالسوية . والباقي لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة . وإن كان وارثها زوجها وجدها وجدتها ، فللزوج نصف التركة ، ويرث الجد والجدة بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة . مسألة 2972 : إذا كان وارث الميت جده أو جدته ، أو كليهما مع إخوته أو أخواته ، أو كليهما ، أو مع أولاد إخوته أو أولاد أخواته أو كليهما ، فالجد في كل هذه الصور بحكم الأخ الواحد ، والجدة بحكم الأخت الواحدة . ولكنهما لا يمنعان إرث أولاد الإخوة وأولاد الأخوات . إرث الطبقة الثالثة مسألة 2973 : الطبقة الثالثة هم العم والعمة والخال والخالة وأولادهم ، بالتفصيل الذي ذكر في أول أحكام الإرث ، حيث يرث هؤلاء إذا لم يكن أحد من الطبقة الأولى والثانية موجودا . مسألة 2974 : إذا كان وارث الميت عمه فقط أو عمته فقط ، سواء كانا من جده وجدته ، أو من جده فقط أو من جدته فقط ، فالمال كله له أو ، لها . وإن كان له عدة أعمام فقط أو عدة عمات فقط وكلهم من جده وجدته ، أو كلهم من جده ، يقسم المال بينهم بالسوية . وإن كانت له أعمام وعمات معا وكانوا كلهم من جده وجدته ، أو كلهم من جده ، فللعم ضعف حصة العمة مثلا ، إذا ورث الميت عمان وعمة واحدة ، يقسم المال خمس حصص : حصة منه لعمته ، ولكل واحد من عميه حصتان . مسألة 2975 : إذا كان وارث الميت عدة أعمام فقط من جدته ، أو عدة عمات فقط من جدته ، تقسم التركة بينهم بالسوية . ولكن إذا كان ورثته عدة أعمام وعمات من