الشيخ المنتظري

545

الأحكام الشرعية

جدته فقط ، فالأحوط وجوبا أن يتصالحوا بينهم . مسألة 2976 : إذا كان وارث الميت أعمامه وعماته ، وكان بعضهم من جده ، وبعضهم من جدته ، وبعضهم من جده وجدته ، فالأعمال والعمات من جده فقط لا يرثون . ثم إن كان للميت عم واحد أو عمة واحدة من جدته يقسم المال ست حصص : حصة لعمه أو عمته من جدته ، والباقي لأعمامه وعماته من جده وجدته ، للعم منهم ضعف حصة العمة وإن كان له عدة أعمام وعمات من جدته يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منه لأعمامه وعماته من جده وجدته ، للعم منهم ضعف حصة العمة ، وحصة واحدة لأعمامه وعماته من جدته . والأحوط وجوبا أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم . مسألة 2977 : إذا كان وارث الميت خالا فقط أو خالة فقط ، فالمال كله له أو ، لها . وإن كان وارثه أخوالا ، وخالات وكلهم من جده وجدته ، أو من جده فقط أو من جدته فقط ، ففيما إذا كانوا من جدته يقسم المال بينهم بالسوية . وفيما إذا كانوا من جده وجدته أو من جده فقط ، فالأحوط أن يتصالحوا في تقسيمه بينهم . مسألة 2978 : إذا كان وارث الميت خالا واحدا أو خالة واحدة من جدته فقط ، وأخوالا وخالات من جده وجدته ، وأخوالا وخالات من جده ، فقط فأخواله وخالاته من جده فقط لا يرثون وتقسم تركته ست حصص : حصة منها لخالة أو خالته من جدته ، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته . والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم . مسألة 2979 : إذا كان وارث الميت أخواله وخالاته من جده ، وأخواله وخالاته من جدته ، وأخواله وخالاته من جده وجدته ، فأخواله وخالاته من جده فقط لا يرثون ، وتقسم تركته ثلاث حصص : حصة منها لأخواله وخالاته من جدته تقسم بينهم بالسوية ، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته . والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم .