الشيخ المنتظري
543
الأحكام الشرعية
والباقي لإخوتها ، وأخواتها من أبيها وأمها . فلو كانت تركتها ستة توأمين مثلا ، تكون ثلاثة منها للزوج ، واثنان لإخوتها وأخواتها من أمها ، وواحد لإخوتها وأخواتها من أبيها وأمها . مسألة 2965 : إذا لم يكن للميت إخوة وأخوات تعطى حصتهم إلى أولادهم ، وتقسم حصة أولاد إخوته وأولاد أخواته من أمه بينهم بالسوية . ويعطي كل ابن من أبناء إخوته وأخواته من أبيه أو من أبيه من أمه من حصتهم ضعف حصة البنت . مسألة 2966 : إذا كان إخوة الميت وأخواته الميتون ذوو الأولاد متعددين ، تقسم التركة أولا بينهم ، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده . فلو كان للميت مثلا أربع أخوات وأخ واحد من أبيه وأمه ، وكانوا كلهم ميتين ، ولهم جميعا أولاد أحياء ، تقسم التركة ست حصص : لكل أخت حصة ، وللأخ حصتان ، وتقسم حصة كل واحد بين أولاده . مسألة 2967 : إذا كان وارث الميت جدا فقط أو جدة فقط ، فالمال كله له أو ، لها ، سواء كانا جده وجدته من أبيه أو أمه . ولا يرث أبو جد الميت ( الجد الأعلى ) مع وجود جده ( الجد الأدنى ) . مسألة 2968 : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، تقسم تركته ثلاث حصص : حصتان للجد ، وحصة واحدة للجدة . وإن كانا جده وجدته من أمه ، تقسم التركة بينهما بالسوية . مسألة 2969 : إذا كان وارث الميت جده أو جدته من أبيه ، وجده أو جدته من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصتان لجده أو جدته من أبيه ، وحصة لجده أو جدته من أمه . مسألة 2970 : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، وجده وجدته من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصة واحدة لجده وجدته من أمه تقسم بينهما بالسوية ، وحصتان لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة .