الشيخ المنتظري
480
الأحكام الشرعية
الأول : حلق رأس الطفل . الثاني : ختانه إذا كان ذكرا . بل الأحوط أن يختنه وليه قبل بلوغه وإذا بلغ ولم يختن يجب عليه أن يختن نفسه . الثالث : وليمة الختان . الرابع : العقيقة . مسألة 2685 : يستحب الصدقة بوزن شعر الوليد الذي يحلق ، ذهبا أو فضة . العقيقة مسألة 2686 : العقيقة للوليد ، من المستحبات المؤكدة جدا ، بل ظاهر بعض الأخبار والفتاوى وجوبها . وإذا تأخرت عن اليوم السابع فلا تسقط ، بل إذا لم يعقوا عن الوليد حتى بلغ ، يستحب أن يعق هو عن نفسه في أي وقت استطاع . بل إذا شك أنهم عقوا عنه أم لا يستحب أن يعق عن نفسه أيضا ولا يكفي بدل ذبح العقيقة إعطاء ثمنها للفقراء . مسألة 2687 : إذا ذبح أضحية في عيد الأضحى ، تكفي عن العقيقة . مسألة 2688 : يجب أن تكون العقيقة إبلا أو بقرا أو شاة والأفضل رعاية شروط الأضحية فيها . يعني أن يكون الحيوان سالما غير معيب وأن يكون أقل سن الإبل خمس سنوات ، والبقر سنتين ، والمعز على الأحوط سنتين ، والضأن سنة ولكن لا تجب رعاية هذه الشروط ، بل يكفي أن يكون الحيوان سمينا مليئا باللحم . مسألة 2689 : لا فرق في العقيقة بين كونها عن ذكر أو أنثى ، ولكن الأفضل أن تكون العقيقة عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى . مسألة 2690 : الأفضل أن تطبخ العقيقة بطريقة بسيطة بالماء والملح ، ويدعى لها عدة من المؤمنين ، وأقلهم عشرة أفراد ليأكلوا منها ، ويدعوا للوليد . ويستحب أن يرسلوا للقابلة فخذا من العقيقة ، يعني ربعها وأن لا يكسروا عظامها عند تقسيمها .