الشيخ المنتظري
481
الأحكام الشرعية
مسألة 2691 : يكره لأم الولد وأبيه ، وعائلة الأب ، أن يأكلوا من عقيقة الولد ، والكراهة في الأم أشد . آداب الرضاعة مسألة 2692 : أفضل اللبن للطفل لبن أمه . ويليق بالأم أن لا تأخذ على إرضاع ولدها أجرة وإذا تبرعت بإرضاع ولدها أو بأخذ أجرة أقل من الأخريات أو مساوية لأجرتهن ، فهي مقدمة على غيرها ولكن إذا أرادت أجرة أكثر من أجرة المرضعة . فللزوج أن يأخذ الطفل منها ويعطيه إلى المرضعة . مسألة 2693 : لا يجب على الأم إرضاع طفلها ، ويجوز لها أن تطالب بالأجرة على إرضاعه وأجرتها على ولدها إذا كان له مال . وإن لم يكن له مال فعلى أبيه . وإلا فعلى جدة من قبل أبيه . أما إذا كان هؤلاء غير أحياء أو غير قادرين على دفع الأجرة ، فيجب عليها أن ترضعه بلا أجرة . مسألة 2694 : يستحب أن تكون المرضعة التي يختارونها للطفل مؤمنة ، وصاحبة عقل ، وعفة ، ووجه حسن ويكره أن تكون قليلة العقل ، أو غير مؤمنة ، أو قبيحة الوجه ، أو سيئة الخلق ، أو بنت زنا . كما يكره اختيار المرضعة التي ولدت من زنا ويكون لبنها من زنا . مسألة 2695 : مدة الرضاعة الكاملة عامان . ويكفي واحد وعشرون شهرا ، ولكن الأقل من ذلك ظلم في حق الطفل . والأحوط رعاية ذلك إلا أن يكون غير مقدور . الحضانة مسألة 2696 : المشهور أن الحضانة ، يعني حفظ الطفل وتربيته ، حق للأم في الوليد الذكر إلى عامين ، وفي الوليد الأنثى إلى سبعة أعوام ، بشرط أن تكون عاقلة ومسلمة وحرة ، وغير متزوجة بزوج آخر ، وإلا فالأب أولى . ولكن إذا توفي الأب ، فالأم