الشيخ المنتظري
466
الأحكام الشرعية
أحكام العقد الموقت ( المتعة ) مسألة 2607 : يصح التمتع بالمرأة وإن لم يكن لأجل اللذة ، ولكن يجب أن يكونا قاصدين للزواج الموقت حقيقة ، وأن يجريا العقد بهذا القصد . مسألة 2608 : يشترط في زواج المتعة تعيين المدة ، ومقدار المهر بنحو دقيق . فإذا لم يذكر أحدهما ، أو كان ذكره مجملا ولم يتعين ، فالمتعة باطلة . مسألة 2609 : لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته بالمتعة أكثر من أربعة أشهر ، وأن كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال ولكنه أحوط . مسألة 2610 : إذا اشترطت الزوجة في عقد المتعة أن لا يقاربها الزوج ، فالعقد والشرط صحيحان ، ويجوز للزوج أن يلتذ بها فيما عدا المقاربة . لكن إذا رضيت بالمقاربة بعد ذلك يجوز له أن يقاربها . مسألة 2611 : لا تجب نفقة الزوجة الموقتة ، وإن حملت . إلا إذا اشترطت النفقة ضمن العقد . مسألة 2612 : ليس للزوجة الموقتة حق المضاجعة ، ولا ترث زوجها ولا يرثها أيضا ، إلا إذا اشترطا التوارث أو المضاجعة ضمن العقد . مسألة 2613 : إذا لم تعلم الزوجة بالمتعة ، أنه ليس لها حق في النفقة والمضاجعة ، فعقدها صحيح . ولا يترتب لها حق على زوجها بسبب عدم معرفتها . مسألة 2614 : خروج الزوجة بالمتعة من البيت بدون إذن الزوج محل إشكال ، وإذا كان خروجها يستلزم تضييع حق الزوج ، يكون حراما . مسألة 2615 : إذا وكلت المرأة رجلا ليعقد عليها بالمتعة لنفسه على مهر معين ولمدة معينة ، فإن عقد عليها الرجل بالعقد الدائم ، أو عقد عليها متعة بغير ما عينته من المدة أو المهر ، فإن قالت المرأة عندما عرفت : إني راضية ، يكون العقد صحيحا ، وإلا يكون باطلا .