الشيخ المنتظري
467
الأحكام الشرعية
مسألة 2616 : يجوز لكل من الأب والجد للأب أن يعقد لأحد من أجل أن يكون محرما على ابنته غير البالغة ، أو يعقد امرأة على ابنه غير البالغ . ولكن الأحوط وجوبا أن يكون هذا العقد في مصلحة الصغير ، أو الصغيرة وأن تعين مدته ، بنحو يصل الابن الصغير أو البنت الصغيرة إلى سن الاستمتاع . مسألة 2617 : إذا عقد الأب أو الجد للأب على طفلته التي تسكن بلدة أخرى ، ولا يدري أنها حية أو ميتة ، لشخص آخر لأجل أن يكون محرما ، فإنه بحسب الظاهر يصير محرما وإذا علم فيما بعد أن البنت لم تكن حية حال العقد ، يكون العقد باطلا ، ومن صاروا محارم بحسب الظاهر ، ليسوا بمحارم . مسألة 2618 : إذا وهب زوجته بالمتعة مدتها ، فإن كان قاربها ، يجب أن يعطيها تمام المهر المتفق عليه . وإن لم يكن قاربها ، يجب أن يعطيها نصفه . مسألة 2619 : يجوز للرجل أن يتزوج بالعقد الدائم المرأة التي كان تزوجها بالمتعة وانتهت مدتها أو وهبها لها ولكن لم تكمل عدتها . أحكام النظر مسألة 2620 : يحرم على الرجل النظر إلى جسد المرأة ما عدا المحارم ، سواء كان نظره بلذة أو بدون لذة والنظر إلى الوجه والكفين أيضا حرام إذا كان بقصد اللذة ، أو خاف الوقوع في الحرام بل النظر بدون قصد اللذة والخوف من الحرام أيضا لا يخلو من إشكال . وكذا يحرم على المرأة النظر إلى جسد الرجل غير المحرم إلا ما استقرت السيرة على عدم ستره وعلى النظر إليه كالوجه واليدين . أما النظر إلى وجه وبدن وشعر الطفلة غير البالغة فلا إشكال فيه ، إذا لم يكن بقصد اللذة ، ولم يخف الإنسان بسببه الوقوع في الحرام . ولكن الأحوط أن لا ينظر إلى ما يستر عادة ، كالفخذ والبطن والثدي . مسألة 2621 : إذا نظر بدون قصد اللذة إلى الوجه واليدين والشعر وما لا يستر عادة