الشيخ المنتظري

457

الأحكام الشرعية

الرابع : إذا أجرى وكيل الرجل والمرأة أو وليهما صيغة العقد ، فليعين الزوج والزوجة في العقد . كأن يذكر أسميهما ، أو يشير إليهما . وعليه ، فلو كان له عدة بنات ، وقال لرجل : " زوجتك إحدى بناتي " ، وقال الرجل : " قبلت " فالعقد باطل لأنه لم يعين البنت حين العقد . الخامس : رضا الرجل والمرأة بالزواج ، ولكن إذا أذنت المرأة بسبب الإلحاح ظاهرا ، وكان قبولها القلبي معلوما ، فالعقد صحيح . مسألة 2551 : يبطل العقد إذا لفظ في صيغته حرفا واحدا بنحو مغلوط بحيث يغير معناه . مسألة 2552 : من لا يعرف قواعد اللغة العربية إذا كانت قرائته صحيحة ، وكان يعرف معنى كل كلمة على حدة ، ويقصد الإنشاء ، ويقصد من كل لفظ معناه ، يجوز أن يجري العقد . مسألة 2553 : إذا عقدوا امرأة لرجل دون إجازتهما ، ثم قال الرجل والمرأة رضينا بهذا العقد ، وأجازاه ، يقع العقد صحيحا . مسألة 2554 : إذا أجبر الرجل والمرأة أو أحدهما على الزواج ، وبعد إيقاع صيغة العقد رضي المجبر ، وقال : رضيت بهذا العقد ، وأجازه ، يقع العقد صحيحا . وكذلك الحال إذا أجري العقد بوكالة إجبارية من قبلهما ولكن الأحوط استحبابا إعادة الصيغة . مسألة 2555 : يجوز للأب والجد من الأب أن يزوجا ولدهما الصغير ، أو المجنون الذي بلغ مجنونا . والأحوط وجوبا أن يكون الزواج في مصلحة الصغير أو المجنون . ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع وإذا بلغ الطفل أو عقل المجنون ، فلا يحق لهما فسخ عقد الزواج ، إذا كان وقع من أجل مصلحتهما . أما إذا وقع الزواج مع الالتفات إلى المفسدة التي كانت ، فيحق لهما فسخ العقد . وإذا لم يكن نظر الولي لا المصلحة ، ولا المفسدة ، فالأحوط وجوبا أن يعيدا العقد مرة ثانية . مسألة 2556 : الأحوط وجوبا للبنت البالغة الرشيدة ، أي التي تعرف مصلحة نفسها ، إذا