الشيخ المنتظري

458

الأحكام الشرعية

أرادت أن تتزوج ، وكانت باكرا أن تستأذن أباها أو جدها من قبل أبيها ولا يجب استئذان الأم والأخ . مسألة 2557 : إذا كان الأب والجد للأب غائبين ، بحيث لا يمكن استئذانهما ، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج ، فلا يجب أن تأخذ إجازة الأب والجد للأب ، وكذلك إذا كانت البنت رشيدة جسميا وفكريا ، وأرادت الزواج بشاب كفؤ لها شرعا وعرفا ، ومنع الأب والجد للأب زواجها وتشددا ، ففي هذه الصورة أيضا لا تلزم إجازتهما ، نعم ، إذا اقترح الأب أو الجد للأب شخصا آخر ، وكان هو أيضا كفؤا شرعا وعرفا ، فالأحوط في هذه الصورة تحصيل إجازة الأب أو الجد . وكذلك لا يلزم إذنهما إذا كانت البنت ثيبا ، إن ذهبت بكارتها بواسطة الزواج . أما إذا ذهبت بكارتها بالقفز وغيره ، فيجب استئذان الأب والجد ، بل إذا ذهبت البكارة بواسطة الزنا أيضا ، فالأحوط تحصيل إجازتهما . مسألة 2558 : إذا زوج الأب أو الجد للأب ، الابن الصغير ، يجب على الابن بعد البلوغ أن ينفق على زوجته إذا مكنته من نفسها . مسألة 2559 : إذا زوج الأب أو الجد للأب ، الابن الصغير ، وكان للابن حين العقد مال ، يصير مديونا بمهر زوجته ، أما إذا لم يكن عنده مال حين العقد ، يجب على الأب أو الجد دفع مهر الزوجة . إلا إذا جعل الأب أو الجد المهر في ذمة الطفل ، ونفيا الضمان عن نفسيهما ، وقبلت الزوجة مع التفاتها إلى عدم وجود مال عند الطفل ، فالأقوى في هذه الصورة أن يكون المهر في ذمة الطفل . مسألة 2560 : الرجل والمرأة ركنا العقد الدائم ، فإذا لم يذكرا المهر يقع العقد صحيحا . ولكن بعد المقاربة يثبت للزوجة مهر المثل على الزوج . مسألة 2561 : ليس للمهر حد معين ، بل يصح جعله أي شئ حلال ذي قيمة ، قليلا كان أو كثيرا ، عينا كان أو منفعة . مثلا ، يجوز جعل المهر تعليم سورة من القرآن وقد جاء عن النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم : " أفضل نساء أمتي ، أصبحهن