الشيخ المنتظري

41

الأحكام الشرعية

الثياب حينما أسلم ، فهي متنجسة . بل الأحوط وجوبا اجتنابها ، وإن كان يرتديها حال إسلامه . مسألة 215 : إذا نطق الكافر بالشهادتين ، ولم يعلم هل إنه أسلم قلبا أم لا ، فهو طاهر . وكذلك إذا علم أنه لم يسلم قلبا ولكنه لا يظهر ما في قلبه وكان يعمل على وفق الموازين الإسلامية . 8 - التبعية مسألة 216 : التبعية هي : طهارة الشئ النجس تبعا لطهارة شئ نجس آخر . مسألة 217 : إذا استحال الخمر خلا ، يطهر إناؤه الذي غلا فيه إلى المحل الذي وصل إليه غليانه عندما كان خمرا . كما يطهر القماش والشئ الذي يوضع عليه عادة إذا كان تنجس برطوبته . بل إذا فار الخمر حال غليانه على جوانب القدر الخارجية ، فإنها تطهر أيضا بعد استحالته خلا . مسألة 218 : إذا غلى عصير الغنب بالنار وأصاب محلا قبل ذهاب ثلثيه ، فالأحوط وجوبا تطهير ذلك المحل . لكن الإناء الذي يغلي فيه ، والأشياء الأخرى التي تستعمل في طبخه مثل المغارف ، تطهر تبعا له بعد ذهاب ثلثيه وصيرورته دبسا . مسألة 219 : الطاولة أو الرخامة التي يغسل عليها الميت ، والقطعة التي تستر بها عورته ، واليد التي تغسله ، تطهر بعد إتمام غسل الميت . أما الصابون والليف اللذان يغسل بهما ، فالأحوط تطهيرهما . مسألة 220 : من طهر شيئا في يده إذا صب عليهما الماء معا ، تطهر يده بعد تطهير المتنجس . مسألة 221 : إذا طهرت الألبسة وأمثالها بالماء القليل وضغطت أو عصرت بالقدر العادي حتى خرجت غسالتها ، يطهر الماء المتبقي فيها . مسألة 222 : إذا طهر الإناء بالماء القليل وانفصل عنه الماء الذي صب عليه لتطهيره