الشيخ المنتظري
42
الأحكام الشرعية
( الغسالة ) فقطرات الماء الباقية فيه طاهرة . 9 - زوال عين النجاسة مسألة 223 : إذا كان بدن الحيوان متنجسا يطهر بزوال عين النجاسة عنه مثل الدم ، أو بزوال الشئ المتنجس عنه كالماء المتنجس . وكذلك بواطن الإنسان - مثل داخل الحلق والأنف - مثلا ، إذا تلاشى الدم الخارج من أسنان الإنسان في لعاب الفم ، يطهر الفم ولا يجب تطهيره بالماء . أما إذا تنجس السن الاصطناعي في فم الإنسان ، فالأحوط وجوبا تطهيره بالماء . مسألة 224 : إذا خرج من بين الأسنان دم ، وكان في الفم بقايا طعام ، ولكن لم يعلم وصول الدم إليها ، فهي طاهرة . وإذا لاقاها الدم ، فالأحوط وجوبا تطهيرها . مسألة 225 : إذا تنجس المحل الذي يشك في أنه جزء من باطن البدن أو جزء من ظاهره ، فالأحوط وجوبا تطهيره . مسألة 226 : لا تنجس الأفرشة والألبسة إذا وقع عليها الغبار والتراب المتنجس ، وكان الطرفان جافين . وإذا نفضت ، بحيث حصل اليقين بذهاب كل الغبار والتراب ، فلا حاجة إلى تطهيرها بالماء . أما إذا كان أحد الطرفين رطبا ، فيجب تطهير ذلك المحل بالماء . 10 - استبراء الحيوان الجلال مسألة 227 : الأحوط وجوبا نجاسة بول وغائط الحيوان الجلال المعتاد على أكل نجاسة الإنسان . وإذا أريد تطهيره ، وجب أن يستبرأ . يعني يمنع من أكل النجاسات ، ويعطى طعاما طاهرا مدة يزول عنه اسم الجلال فيها ، ولا يقال له : آكل النجاسة . والأحوط وجوبا أن تكون مدة استبراء الإبل آكلة النجاسة أربعين يوما ، والبقر ثلاثين يوما ، والأفضل أربعين يوما ، والغنم عشرة أيام ، والأفضل أربعة عشر يوما ، والبط سبعة أو