الشيخ المنتظري

331

الأحكام الشرعية

يجب أن يعطي زكاتها في أول الشهر الثاني عشر ، وإن كان الأحوط تأخيره إلى آخر الشهر الثاني عشر ، أو يعطيها بنية القرض ويحتسبها بعد ذلك . وفي كل الصور ، يحسب أول السنة الثانية ، بعد تمام اثني عشر شهرا . مسألة 1934 : إذا بلغ مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أثناء السنة ، فلا تجب عليه الزكاة . مسألة 1935 : تجب زكاة الحنطة والشعير عندما يقال لها : إنها حنطة وشعير . ووقت وجوب زكاة الزبيب على الأحوط عندما يصير عنبا . ووقت وجوب زكاة التمر عندما يصير أحمر أو أصفر . وإذا اشترى العنب على الشجر قبل أن يصير زبيبا ، أو اشترى التمر على النخل قبل أن يجف وكان حد النصاب ، فالأحوط أن يعطي زكاته . ووقت إعطاء الزكاة في الحنطة والشعير وقت حصادهما وتصفيتهما من التبن ، وفي التمر والزبيب وقت جفافهما . مسألة 1936 : إذا بلغ مالك الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقت وجوب زكاتها الذي ذكر في المسألة السابقة ، يجب عليه إعطاء الزكاة . مسألة 1937 : لا تجب الزكاة على مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة إذا كان مجنونا في تمام السنة . أما إذا كان مجنونا مدة قليلة من السنة ، وكان عاقلا آخر السنة ، فإن كان جنونه قليلا بحيث يقول الناس : إنه عاقل تمام السنة ، فالأحوط وجوب الزكاة عليه . مسألة 1938 : إذا كان مالك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة ، سكران ، أو مغمى عليه في مقدار من السنة ، لا تسقط عنه الزكاة ، وكذلك إذا كان سكران أو مغمى عليه وقت وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وإن كان الحكم في المغمى عليه محل إشكال ، خصوصا إذا كان مغمى عليه في تمام السنة . مسألة 1939 : المال الذي غصبوه منه ولا يستطيع أن يتصرف فيه ، لا زكاة عليه . وكذلك إذا غصبوا منه زرعا ، وكان في وقت وجوب زكاته في يد الغاصب ، فإن رجع إليه ،