الشيخ المنتظري

332

الأحكام الشرعية

فلا زكاة عليه ، وإن كان أداء الزكاة في هذه الصورة أحوط . مسألة 1940 : إذا اقترض ذهبا أو فضة أو شيئا آخر مما تجب فيه الزكاة ، وبقي عنده سنة ، يجب أن يدفع زكاته ، ولا يجب على المقرض شئ . زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب مسألة 1941 : تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغت النصاب . ونصابها 184275 مثقالا صيرفيا ، ويعادل 288 منا تبريزيا إلا 45 مثقالا ، و [ يعادل تقريبا 864 كيلو غرام إلا 45 مثقالا . ] مسألة 1942 : إذا أكل المالك وعياله ، أو أعطى لفقير مثلا ، شيئا من العنب والتمر والحنطة والشعير قبل إعطاء الزكاة ، يجب أن يعطي زكاة المقدار الذي صرفه . مسألة 1943 : إذا توفي المالك بعد وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، يجب أن يدفعوا مقدار الزكاة من ماله . أما إذا توفي قبل وجوب الزكاة ، فكل واحد من الورثة يبلغ سهمه النصاب ، يجب أن يدفع زكاة سهمه . مسألة 1944 : يجوز للعاملين على جمع الزكاة بأمر الحاكم الشرعي أن يطالبوا بالزكاة عند الحصاد ، - أي عند تصفية الحنطة والشعير من التبن - وبعد جفاف التمر والعنب . وإذا لم يعط المالك وتلف ما يجب فيه الزكاة ، يجب أن يعطي بدله . مسألة 1945 : إذا وجبت الزكاة بعد أن ملك أشجار العنب والنخيل أو زرع الحنطة والشعير ، مثلا صار التمر في ملكه أصفر أو أحمر ، فيجب أن يعطي زكاة ذلك . مسألة 1946 : إذا باع الزرع والأشجار بعد وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، يجب على البائع أن يعطي زكاتها ، وإن كان لا يخلو من إشكال . مسألة 1947 : إذا اشترى الإنسان الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب ، وكان يعلم أن البائع أعطى زكاتها ، أو يشك بأنه أعطى أم لا ، فلا يجب عليه شئ . أما إذا علم أنه لم يعط زكاتها ، فإن لم يجز الحاكم الشرعي المعاملة في مقدار الزكاة ، تكون المعاملة