الشيخ المنتظري

31

الأحكام الشرعية

غيبة المسلم . وستأتي أحكامها مفصلة في المسائل الآتية . 1 - الماء مسألة 151 : الماء يطهر الشئ المتنجس بشروط أربعة : الأول : أن يكون الماء مطلقا وعليه فالماء المضاف - كماء الورد وماء البيدمشك - لا يطهر الشئ النجس على الأحوط وجوبا . الثاني : أن يكون الماء طاهرا . الثالث : أن لا يتحول الماء حين التطهير إلى ماء مضاف ، وأن لا تتأثر رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة . الرابع : أن لا تبقى عين النجاسة في الشئ بعد تطهيره . وهناك شروط أخرى للتطهير بالماء القليل - أي الأقل من الكر - ستأتي لاحقا . مسألة 152 : يجب غسل الإناء المتنجس بالماء القليل ثلاث مرات . بل إذا كان الماء كرا أو جاريا ، فالأحوط أيضا غسله ثلاث مرات وإن كان الأقوى حينئذ جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة . أما الإناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه ماء أو مائعا آخر ، فيجب تعفيره بالتراب الطاهر أولا ، ثم بالتراب الممزوج بشئ من الماء على الأحوط وجوبا ، وبعد ذلك غسله ثلاث مرات على الأحوط بالماء . وكذلك الحال بالنسبة إلى الإناء الذي لطعه الكلب ، أو سال لعابه فيه ، فالأحوط وجوبا أن يعفر بالتراب قبل غسله بالماء . مسألة 153 : إذا كانت فوهة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقة ولا يمكن تعفيره مباشرة بالتراب ، فإن أمكن تعفيره بواسطة خرقة ملفوفة على خشبة وما شابهها وجب ذلك ، وإلا ففي طهارته إشكال . مسألة 154 : يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرات بالماء القليل ، وبالكر والجاري أيضا سبع مرات على الأحوط . ولا يجب تعفيره بالتراب ، وإن كان أحوط