الشيخ المنتظري
32
الأحكام الشرعية
استحبابا . وكذلك الإناء الذي لطعه الخنزير على الأحوط وجوبا . مسألة 155 : يطهر الإناء المتنجس بالخمر بالماء القليل بغسله ثلاث مرات ، والأفضل سبع مرات . وكذلك بالماء الكر والجاري على الأحوط . مسألة 156 : إذا وضع الكوز المصنوع من الطين المتنجس ، أو الكوز الذي نفذ إلى داخله الماء المتنجس ، في الماء الكر أو الجاري يطهر منه كل محل يصل إليه الماء . وإذا أريد تطهير باطنه أيضا ، يترك في الكر أو الجاري مدة بحيث ينفذ الماء إلى تمام أجزائه . ولا يكفي نفوذ الرطوبة فقط . مسألة 157 : يطهر الإناء المتنجس بالماء القليل بنحوين : أحدهما : أن يملأ بالماء ويفرغ ثلاث مرات . الآخر ، أن يصب فيه مقدار من الماء ثلاث مرات ويدار في داخله كل مرة بحيث يصل إلى تمام أجزائه المتنجسة ثم يفرغ . مسألة 158 : تطهر الأواني الكبيرة - مثل براميل الصبغ ، وقدور الطبخ الكبيرة - بملئها بالماء وتفريغها ثلاث مرات . وكذلك بصب الماء فيها من أعلى ثلاث مرات بحيث يصل إلى تمام جوانبها في كل مرة ، ثم يخرج منها الماء المجتمع . والأحوط وجوبا تطهير الإناء الذي يخرج به الماء منها بعد كل مرة . مسألة 159 : إذا ذاب النحاس المتنجس ونظائره ثم طهر ، يطهر ظاهره . مسألة 160 : يطهر التنور الذي يتنجس بالبول ولا ينفذ إلى داخله ، بصب الماء عليه مرتين من أعلى بحيث يستوعب كل جوانبه . وإذا تنجس بغير البول ، يطهر بعد زوال النجاسة بصب الماء على جوانبه مرة واحدة بالنحو الذي تقدم . والأفضل حفر حفيرة ليجتمع فيها ماء التطهير ثم يخرج منها ثم تملأ الحفيرة بالتراب الطاهر . مسألة 161 : يطهر الشئ المتنجس إذا غمر بعد زوال عين النجاسة عنه في الماء الكر أو الجاري مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع جوانبه المتنجسة . والأحوط وجوبا في الأفرشة والألبسة ونظائرها أن تعصر أو تحرك في الماء بحيث يخرج معظم الماء الذي في داخلها .