الشيخ المنتظري

305

الأحكام الشرعية

في تحديد بعض خصوصياته ، كأن يقول أحدهما : إنه كان مرتفعا ويقول الآخر : لم يكن مرتفعا ، فيثبت أول الشهر بشهادتيهما . الرابع : أن يمضي ثلاثون يوما من أول شهر شعبان ، حيث يثبت بذلك أول شهر رمضان . أو يمضي ثلاثون يوما من أول شهر رمضان ، حيث يثبت به أول شهر شوال . الخامس : حكم الحاكم الشرعي بأول الشهر . مسألة 1790 : إذا حكم الحاكم الشرعي بأول الشهر ، يجب على الجميع أن يعملوا بحكمه ، حتى من لم يكن مقلدا له . ولكن من يعلم أن الحاكم الشرعي قد اشتبه في حكمه ، لا يجوز له العمل بحكمه . مسألة 1791 : لا يثبت أول الشهر بقول المنجمين . ولكن من يحصل له اليقين أو الاطمئنان بقولهم ، يجب أن يعمل به . مسألة 1792 : لا عبرة بارتفاع الهلال ولا بتأخر غيابه ، ولا يكونان دليلا على أن الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر . مسألة 1793 : إذا لم يثبت أول شهر رمضان لشخص ولم يصم ، فإن أخبره بعد ذلك عادلان بأنهما رأيا الهلال في الليلة الماضية ، يجب عليه قضاء ذلك اليوم . وإذا أخبراه في ذلك اليوم ، يجب عليه الإمساك في بقيته أيضا . مسألة 1794 : إذا ثبت أول الشهر في بلد ، فلا ينفع ثبوته في ذلك البلد لأهل بلد آخر ، إلا أن يكون البلدان قريبين ، أو يعلم الإنسان أن أفقهما واحد ، أو يعلم أن الشمس تغيب في البلد الذي رؤي فيه الهلال قبل أن تغيب في بلده . مسألة 1795 : لا يثبت أول الشهر بالبرقية الهاتفية ، إلا أن يكون البلد الذي اتصل منه قريبا أو متحد الأفق مع البلد الآخر ، أو كانت الشمس تغيب في البلد الذي رؤي فيه قبل البلد الأخرى ، وكان يعلم الإنسان بأن البرقية بثبوت أول الشهر كانت على أساس حكم الحاكم الشرعي ، أو شهادة رجلين عادلين .