الشيخ المنتظري

306

الأحكام الشرعية

مسألة 1796 : اليوم الذي لا يعلم الإنسان أنه آخر يوم من رمضان أو أول شوال ، يجب عليه أن يصومه . ولكن إذا علم قبل الغروب أنه أول شوال ، يجب عليه الإفطار . مسألة 1797 : إذا لم يستطع المسجون أن يتيقن بشهر رمضان ، يجب أن يعمل بظنه . وإذا لم يكن الظن ممكنا ، يصح منه الصوم في أي شهر . والأحوط وجوبا أن يصوم شهرا مرة ثانية بعد مضي أحد عشر شهرا من الشهر الذي صام فيه ، ولكن إذا حصل له الظن بعده فيعمل بظنه . الصوم الحرام والمكروه مسألة 1798 : يحرم صوم العيدين : الفطر والأضحى . كما يحرم صوم اليوم الذي لا يعلم أنه آخر شعبان أو أول رمضان ، إذا صامه بنية أول رمضان . مسألة 1799 : إذا كانت الزوجة بسبب صومها المستحب تضيع حق زوجها ، فلا يجوز لها أن تصوم . بل الأحوط وجوبا إذا منعها زوجها عن الصوم المستحب أن لا تصوم وأن لم تضيع حقه . مسألة 1800 : إذا كان صوم الأولاد المستحب سببا لتأذي الأب أو الأم أو الجد ، فلا يجوز لهم أن يصوموا . بل الأحوط وجوبا أن لا يصوموا إذا منعوهم وإن لم يكن صومهم سببا لتأذيهم . مسألة 1801 : إذا صام الابن أو البنت صوما مستحبا بدون إجازة الأب ، ونهاهما الأب أثناء الصوم ، فالأحوط وجوبا أن يفطرا . مسألة 1802 : من كان يعلم أن الصوم لا يضره ، يجب أن يصوم الصوم الواجب وإن قال له الطبيب : إنه يضره . ومن يعلم أو يظن بأن الصوم يضره ، يجب أن لا يصوم وإن قال له الطبيب : أنه لا يضره . وإذا صام فصومه غير صحيح ، إلا أن يصوم بنية القربة ثم يتبين فيما بعد أنه لم يكن مضرا . مسألة 1803 : إذا احتمل أن الصوم يضره ، وحصل له من هذا الاحتمال خوف ، وكان