الشيخ المنتظري
296
الأحكام الشرعية
لا تجب عليه الكفارة . مسألة 1735 : إذا تيقن أنه في أول يوم من شهر رمضان وأبطل صومه عمدا ، ثم عرف أنه كان في آخر يوم من شعبان ، لا تجب عليه الكفارة . مسألة 1736 : إذا شك أنه في آخر رمضان أو في أول شوال وأبطل صومه عمدا ، ثم عرف أنه كان في أول شوال ، لا تجب عليه الكفارة . مسألة 1737 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها يجب أن يدفع كفارته وكفارتها . وإن كانت الزوجة راضية بذلك ، تجب على كل منهما كفارته . مسألة 1738 : إذا أجبرت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على فعل آخر يبطل الصوم ، لا يجب عليها أن تدفع كفارته مسألة 1739 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها بحيث فقدت اختيارها ، ولكن رضيت بالجماع في أثنائه ، يجب عليه كفارتان وعليها كفارة واحدة . وإن قامت هي بالعمل بإرادتها ولكنه كان أجبرها ، يجب عليه كفارته وكفارتها ، ولا يجب عليها الكفارة . مسألة 1740 : إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة النائمة ، تجب عليه كفارة واحدة . ويقع صوم الزوجة صحيحا ولا تجب عليها الكفارة . مسألة 1741 : إذا أجبر الزوج زوجته على فعل يبطل الصيام غير الجماع ، فلا تجب كفارتها عليه ولا عليها أيضا . مسألة 1742 : من أفطر لسفر أو مرض ، لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على الجماع . أما إذا أجبرها ، فلا تجب الكفارة عليه هو . والأحوط استحبابا أن يدفع كفارة زوجته . مسألة 1743 : لا يجوز للإنسان أن يقصر في دفع الكفارة ، ولكن لا يجب أن يدفعها على الفور ، وإن كان ذلك أفضل . مسألة 1744 : إذا وجبت الكفارة على الإنسان ولم يدفعها لعدة سنين ، فلا يجب عليه