الشيخ المنتظري

297

الأحكام الشرعية

شئ إضافي عليها . مسألة 1745 : من وجب عليه لكفارة إفطار يوم ، إطعام ستين مسكينا وكان متيسرا له إطعام ستين مسكينا ، فلا يكفي أن يعطي للواحد منهم أكثر من مد طعام ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) أو أن يشبع الواحد منهم أكثر من مرة . ولكن إذا اطمأن أن الفقير يعطي الطعام إلى عياله أو يطعمهم حتى يشبعوا ، يجوز أن يعطيه لكل واحد من عياله مدا ولو كانوا صغارا . مسألة 1746 : من صام قضاء شهر رمضان ، إذا أتى عمدا بعد الظهر بعمل يبطل صومه ، يجب أن يعطي لعشرة فقراء لكل واحد منهم مدا ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) فإن لم يستطع يجب أن يصوم ثلاثة أيام . والأحوط وجوبا أن تكون الثلاثة متتابعة . والأحوط استحبابا أن يطعم بدل العشرة فقراء ، ستين فقيرا . ما يجب فيه القضاء فقط مسألة 1747 : يجب قضاء الصوم فقط بدون الكفارة في عدة صور : الأولى : إذا تعمد الصائم القئ في صوم شهر رمضان . الثانية : إذا لم يأت بعمل يبطل الصوم ولكن لم ينو الصوم ، أو كان مرائيا في صومه ، . ونوى أن لا يصوم . الثالثة : إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان ، وصام وهو جنب يوما أو عدة أيام . الرابعة : أن يأتي بما يبطل الصوم في شهر رمضان بدون أن يفحص عن طلوع الفجر ، ثم تبين أنه كان طلع . وكذلك إذا فحص وظن بطلوع الفجر وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين له أنه كان طلع ، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم . بل إذا شك بعد الفحص أن الفجر طلع أم لا ، وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين أنه كان طلع ، فالأحوط وجوبا أيضا أن يقضي صوم ذلك اليوم . ولكن إذا تيقن بعد الفحص أو ظن بعدم طلوع الفجر وأكل شيئا ، ثم تبين أنه كان طلع ، فلا يجب عليه القضاء .