الشيخ المنتظري

287

الأحكام الشرعية

مسألة 1676 : إذا علم أنه صائم وغمس رأسه في الماء عمدا للغسل ، فإن كان صومه واجبا معينا كصوم رمضان فالأحوط وجوبا أن يغتسل مرة ثانية ، ويقضي صومه أيضا . وإن كان صوما مستحبا أو واجبا ليس له وقت معين ولا يجب إتمامه أيضا - كصوم الكفارة - فغسله صحيح . والأحوط وجوبا بطلان صومه فإن كان واجبا فأتمه فليقضه أيضا . مسألة 1677 : إذا غمس رأسه في الماء لأجل أن ينقذ شخصا من الغرق ، فالأحوط وجوبا بطلان صومه فإن كان مما يجب اتمامه يتمه ويقضيه أيضا وإن كان إنقاذ ذلك الشخص واجبا . 7 - البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر مسألة 1678 : إذا لم يغتسل الجنب عمدا إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان وقضائه أو لم يتيمم عمدا عندما يكون واجبه التيمم ، فصومه باطل . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في سائر أنواع الصوم الواجب . مسألة 1679 : إذا لم يغتسل ولم يتيمم إلى طلوع الفجر في صوم رمضان أو في صوم واجب آخر له وقت معين كالنذر المعين ولكن عن غير عمد ، كما إذا لم يعلم أنه أجنب ، أو منعه شخص من الغسل والتيمم ، فصومه صحيح . ولكن لا يصح في صوم قضاء رمضان . وكذا على الأحوط وجوبا في سائر أنواع الصوم الواجب الموسع وقته كصوم الكفارة والنذر غير المعين . مسألة 1680 : من كان على جنابة وأراد أن يصوم صوما واجبا معين الوقت كصوم رمضان ، إذا لم يغتسل عمدا إلى أن ضاق الوقت ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ويصوم ويقضيه أيضا . مسألة 1681 : إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان وتذكر بعد يوم ، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم . وإذا تذكر بعد عدة أيام وجب أن يقضي صوم الأيام التي يتيقن