الشيخ المنتظري
288
الأحكام الشرعية
أنه كان جنبا فيها . مثلا إذا لم يدر أنه كان جنبا ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، يجب أن يقضي صوم ثلاثة أيام . مسألة 1682 : من ليس عنده وقت للغسل ولا للتيمم في ليلة شهر رمضان ، إذا تعمد الجنابة فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة . ولكن إذا كان عنده وقت للتيمم وتعمد الجنابة ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ويصوم ويقضيه أيضا . مسألة 1683 : إذا اطمأن بأن عنده وقتا بمقدار الغسل وتعمد الجنابة ، وعلم بعد ذلك أن الوقت كان مضيقا ، فلو تيمم صح صومه . مسألة 1684 : من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ إلى الفجر ، لا يجوز له أن ينام . وإذا نام ولم يستيقظ إلى الفجر ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة . مسألة 1685 : إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ ، فالأحوط وجوبا أن لا ينام ثانيا قبل أن يغتسل ، وإن احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر . مسألة 1686 : من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم ، أو كان من عادته أنه إذا نام فهو يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا كان عازما على أن يغتسل بعد أن يستيقظ ونام على هذا العزم وبقي على نومه إلى الفجر ، فصومه صحيح . مسألة 1687 : من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب وكان يعلم أو يحتمل أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا كان غافلا عن أنه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يستيقظ ، ونام وبقي على نومه إلى طلوع الفجر ، فالأحوط وجوبا أن يقضي بل تجب عليه الكفارة أيضا . مسألة 1688 : من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب ، وكان يعلم أو يحتمل أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا لم يرد أن يغتسل بعد الاستيقاظ أو كان مترددا في أن يغتسل أم لا ونام ولم يستيقظ ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة .