الشيخ المنتظري

286

الأحكام الشرعية

6 - غمس الرأس في الماء مسألة 1667 : إذا غمس الصائم عمدا تمام رأسه في الماء ، فالأحوط وجوبا أن يقضي صومه وإن كان باقي بدنه خارج الماء . ولكن إذا استوعب الماء تمام البدن وكان مقدار من الرأس خارجه ، فلا يبطل صومه . والأحوط أن لا تجلس المرأة الصائمة في الماء . مسألة 1668 : إذا غمس نصف رأسه في الماء مرة ونصفه الآخر مرة أخرى ، بحيث لم يكن جميع الرأس تحت الماء في آن واحد ، فلا يبطل صومه . مسألة 1669 : إذا شك في أن رأسه كله انغمس تحت الماء أم لا ، فصومه صحيح . مسألة 1670 : إذا انغمس كل رأسه تحت الماء ولكن بقي مقدار من شعره خارج الماء فالأحوط وجوبا بطلان صومه . مسألة 1671 : الأحوط وجوبا عدم غمس الرأس في ماء الورد ، وكذلك في المياه المضافة الأخرى . ولكن في ما عدا ذلك من المائعات ، لا إشكال فيه . مسألة 1672 : إذا وقع الصائم في الماء بدون اختياره واستوعب الماء كل رأسه ، أو نسي أنه صائم وغمس رأسه في الماء ، لا يبطل صومه . مسألة 1673 : إذا كان رأسه ينغمس في الماء عادة عندما يرمي نفسه في الماء ، ورمى بنفسه فيه ملتفتا إلى ذلك وانغمس رأسه في الماء ، فالأحوط وجوبا بطلان صومه فيتم صومه ويقضيه أيضا . مسألة 1674 : إذا نسي أنه صائم وغمس رأسه في الماء ، أو غمس رأسه شخص آخر في الماء جبرا ، فإن تذكر تحت الماء أنه صائم ، أو رفع ذلك الشخص يده عنه ، يجب أن يخرج رأسه فورا ، وإذا لم يخرجه فالأحوط وجوبا بطلان صومه فيتم صومه ويقضيه أيضا . مسألة 1675 : إذا نسي أنه صائم وغمس رأسه في الماء بنية الغسل ، فصومه وغسله صحيحان .