الشيخ المنتظري

275

الأحكام الشرعية

الثاني منها دون أن يقرأ الحمد ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم السورة قبل الركوع الخامس . مثلا ، بعد قراءة الحمد يقرأ بنية سورة القدر : " بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " وما أدراك ما ليلة القدر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " ليلة القدر خير من ألف شهر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " سلام هي حتى مطلع الفجر " وبعد ذلك يركع الركوع الخامس ، وبعد رفع رأسه يسجد السجدتين . ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى ، وبعد سجدتيها يتشهد ويسلم . مسألة 1601 : لا مانع من أن يقرأ الحمد والسورة خمس مرات في ركعة من صلاة الآيات ، وفي ركعة أخرى يقرأ الحمد مرة واحدة ، ويقسم السورة خمسة أقسام . كذلك يمكنه أن يقرأ سورتين أو ثلاثا أو أربعا في ركعة واحدة . غاية الأمر أنه إذا ركع في وسط السورة فلا يقرأ الحمد بعد ركوعه حتى يتم السورة من حيث تركها ، وكلما أتم السورة يقرأ بعد الركوع الحمد ، ويشرع في سورة أخرى . والأحوط وجوبا إتمام السورة قبل الركوع الخامس ، وقراءة الحمد في أول الركعة الثانية . مسألة 1602 : يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليومية ، ويستحب فيها ما يستحب فيها . إلا أنه يستحب في صلاة الآيات بدل الأذان والإقامة : قول " الصلاة " ثلاث مرات بقصد رجاء الثواب . مسألة 1603 : يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر أن يقول المصلي : " سمع الله لمن حمده " كما يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعده ، ولكنه بعد الركوع الخامس والعاشر غير مستحب ، وإن كان مستحبا لأجل الهوي إلى السجود . مسألة 1604 : يستحب قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر القنوت . ويكفي أن يأتي بقنوت واحد فقط قبل الركوع العاشر . مسألة 1605 : إذا شك في صلاة الآيات أنه كم ركعة صلى ، ولم يصل فكره إلى نتيجة ، فصلاته باطلة .