الشيخ المنتظري
276
الأحكام الشرعية
مسألة 1606 : إذا شك أنه في الركوع الأخير من الركعة الأولى ، أو الركوع الأول من الركعة الثانية ، ولم ينته فكره إلى نتيجة ، تبطل صلاته . ولكن إذا شك في ركعة أنه أتى بأربعة ركوعات أو أنه أتى بخمسة ، ولم يكن هوى إلى السجود ، وجب أن يأتي بالركوع المشكوك فيه . وإن كان هوى إلى السجود ، لم يعتن بشكه . ولكن الأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة . مسألة 1607 : كل واحد من ركوعات صلاة الآيات ركن ، تبطل الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا .