الشيخ المنتظري
259
الأحكام الشرعية
مسألة 1502 : إذا كملت صلاة الإمام ، وكان المأموم في التشهد أو التسليم الأول ، فلا يجب أن ينوي الانفراد . مسألة 1503 : الأحوط وجوبا لمن تأخر عن الإمام بركعة - عندما يتشهد الإمام في الركعة الأخيرة - أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه ، وينتظر حتى يسلم الإمام ، ثم ينهض . ويجوز له أن يتشهد أو يسبح حال تشهد الإمام ، ولكن لا يسلم . شروط إمام الجماعة مسألة 1504 : يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلا ، إماميا اثني عشريا ، عادلا ، طاهر المولد ، وأن يؤدي الصلاة بنحو صحيح ، وإذا كان المأموم رجلا أن يكون إمامه رجلا أيضا ، بل إمامة المرأة للنساء في غير صلاة الميت لا تخلو من إشكال ، وإن كان الأقوى الجواز على كراهة . والأحوط وجوبا أن يكون إمام الجماعة بالغا أيضا . بل اقتداء الطفل المميز - الذي يعرف الحسن من القبيح - بطفل مميز آخر لا يخلو من إشكال أيضا . مسألة 1505 : إذا كان يعرف أن الإمام عادل ، وشك في بقاء عدالته وعدمها ، يجوز له الاقتداء به . مسألة 1506 : لا يصح ائتمام من يصلي قائما بمن يصلي جالسا أو مضطجعا ، ولا ائتمام من يصلي جالسا بمن يصلي مضطجعا . مسألة 1507 : يصح ائتمام من يصلي جالسا بمن يصلي جالسا ، والأحوط وجوبا أن لا يأتم من يصلي مضطجعا بمن يصلي جالسا أو مضطجعا . مسألة 1508 : يصح الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان يصلي لعذر بتيمم أو بوضوء جبيرة . أما إذا كان يصلي بالثوب المتنجس لعذر ، فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به . مسألة 1509 : إذا كان الإمام مريضا بمرض لا يستطيع معه منع خروج البول والغائط ، فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به .