الشيخ المنتظري

260

الأحكام الشرعية

مسألة 1510 : الأحوط وجوبا أن لا يكون إمام الجماعة قد أقيم عليه حد شرعي . والأحوط استحبابا أن لا يكون مريضا بالجذام أو البرص ، خصوصا إذا كان ظاهرا واضحا ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . أحكام الجماعة مسألة 1511 : يجب أن يعين المأموم الإمام عند النية ، ولا يجب معرفة اسمه . مثلا ، إذا نوى أني أقتدي بالإمام الحاضر ، فصلاته صحيحة . مسألة 1512 : يجب على المأموم أن يقرأ كل أذكار الصلاة ما عدا الحمد والسورة ، ولكن إذا كان في ركعته الأولى أو الثانية وكان الإمام في ركعته الثالثة أو الرابعة ، فيجب أن يقرأ الحمد والسورة أيضا . والأحوط وجوبا أن يقرأهما بإخفات . مسألة 1513 : لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة إذا سمع صوت قراءة الإمام لهما في الركعة الأولى والثانية من الصبح والمغرب والعشاء ، وإن لم يميز كلماتهما . وإن لم يسمع صوت قراءته ، فيستحب أن يقرأهما ولكن يجب الإخفات فيهما . وإن قرأ جهرا سهوا ، فلا إشكال . مسألة 1514 : إذا سمع المأموم صوت الإمام في بعض كلمات الحمد والسورة ، فالأحوط وجوبا أن لا يقرأهما . مسألة 1515 : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهوا ، أو تخيل أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فقرأهما ، ثم عرف أنه صوت الإمام ، فصلاته صحيحة . مسألة 1516 : إذا شك أنه يسمع صوت الإمام أم لا ، أو كان يسمع صوتا ولا يدري أنه صوت الإمام أم صوت غيره ، فيجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة المطلقة . مسألة 1517 : الأحوط استحبابا أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر ، ويستحب أن يقرأ الذكر بدلهما . مسألة 1518 : يجب أن لا يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام ، بل الأحوط وجوبا أن