الشيخ المنتظري

247

الأحكام الشرعية

بمقدار يتيقن معه بقضائها جميعا . مسألة 1418 : من وجب عليه قضاء صلاة ليومه أو لأيام سابقة ، فإن كانت صلاة واحدة وكان الوقت موسعا ، فالأحوط أن يقضيها أولا . وإن كانت أكثر من صلاة ، فلا يجب قضاؤها أولا ، وإن كان أفضل . مسألة 1419 : من كان يعلم أن صلاة رباعية فاتته ، ولم يعلم أنها الظهر أو العصر أو العشاء ، فإن أتى بصلاة رباعية بنية قضاء الصلاة التي عليه ، يكفيه . ويتخير في الحمد والسورة بين الجهر والإخفات . ومن كان يعلم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس ، ولم يعلم أيها ، يكفيه صلاة صبح وصلاة مغرب وصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، بنية ما في الذمة . مسألة 1420 : إذا كان عليه قضاء صلوات من الأيام السابقة ، وفاتته صلاة واحدة أو أكثر ليومه ، ولم يكن عنده وقت لقضائها جميعا ، أو لم يدر قضاءها جميعا في ذلك اليوم ، فالأفضل أن يقضي ما فاته في ذلك اليوم قبل أداء صلاته ، والأحوط أن يعيد قضاءه أيضا بعد قضاء الصلوات الأخرى . مسألة 1421 : لا يصح لآخر أن يقضي الصلاة عن حي ما دام حيا ، وإن كان عاجزا عن القضاء . مسألة 1422 : يصح قضاء الصلاة جماعة ، سواء كانت صلاة الإمام أداء أو قضاء ، ولا يجب وحدة صلاتيهما . فلو قضى صلاة الصبح مثلا مع إمام يصلي الظهر أو العصر ، فلا إشكال فيه . مسألة 1423 : يستحب تعويد الطفل المميز ، أي الذي يعرف الحسن والقبيح ، على أداء الصلاة والعبادات الأخرى . بل يستحب إلزامه أيضا بقضاء الصلوات الفائتة . قضاء صلاة الأب والأم الواجب على الابن الأكبر مسألة 1424 : إذا لم يؤد الأب صلاته وصيامه ، ولم يكن عدم أدائه لعصيان وكان قادرا