الشيخ المنتظري
248
الأحكام الشرعية
على القضاء ، يجب على الابن الأكبر بعد وفاته قضاؤهما ، أو استئجار شخص لقضائهما . بل إذا كان عدم أدائه عصيانا ، فالأحوط وجوبا أيضا القضاء أو الاستئجار وكذلك الصوم الذي لم يؤده في السفر ، وإن لم يكن قادرا على قضائه ، فالأحوط وجوبا أن يقضيه الابن الأكبر ، أو يستأجر أحدا لقضائه . والأحوط وجوبا إذا كان أبو الميت حيا أن يتعاون مع الابن الأكبر في هذا الواجب . وإذا كان الوارث غير الأب والابن ، يقوم أكبر الذكور من الورثة بهذا الواجب . وكذا الحكم في جميع هذه الأمور بالنسبة لصلاة الأم وصيامها أيضا على الأحوط . مسألة 1425 : إذا شك الابن الأكبر إن على أبيه أو أمه قضاء صلاة أو صيام أم لا ، فلا شئ عليه . مسألة 1426 : إذا علم الابن الأكبر أن على أبيه أو أمه قضاء صلاة ، وشك أنهما قضياها أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يقضيها . مسألة 1427 : إذا لم يعلم الابن الأكبر ، فلا يجب قضاء صلاة الأب على أي من أبنائه . ولكن الأحوط استحبابا أن يقسموا الصلاة والصوم بينهم ، أو يجروا القرعة لتعيين من يقوم به . مسألة 1438 : إذا أوصى الميت باستئجار أحد لقضاء صلاته وصومه وأدى الأجير ذلك بنحو صحيح ، فلا شئ على الابن الأكبر . مسألة 1429 : إذا أراد الابن الأكبر أن يقضي صلاة أبيه أو أمه ، وجب أن يعمل حسب تكليف نفسه . مثلا يجب أن يجهر في قضاء صلاة الصبح والمغرب والعشاء . مسألة 1430 : من كان عليه قضاء صلاة وصوم ، إذا وجب عليه صلاة وصوم عن أبيه أيضا ، فأيهما أتى أولا صح . مسألة 1431 : إذا كان الابن الأكبر في حال وفاة أبيه صغيرا أو مجنونا ، يجب عليه على الأحوط قضاء صلاة أبيه وصومه عندما يبلغ أو يعقل . وإذا توفي الابن قبل البلوغ أو العقل ، فالأحوط وجوبا أن يؤدي ذلك الابن الثاني .