الشيخ المنتظري

234

الأحكام الشرعية

البلد ، إذا صادف أن سافرا ثمانية فراسخ ، وجب أن يصليا قصرا . مسألة 1338 : من لا يكون عمله السفر ، إذا كان عنده بضاعة مثلا في مدينة أو قرية ، وتتابعت سفراته لنقلها ، وجب أن يصلي قصرا . مسألة 1339 : من كان سائحا في البلدان ولم يتخذ لنفسه وطنا ، يجب أن يتم صلاته . مسألة 1340 : من أعرض عن وطنه وكان يريد أن يتخذ وطنا آخر ، يجب عليه أن يقصر الصلاة في السفر إذا لم يكن عمله السفر . مسألة 1341 : من كان عمله السفر ، إذا بقي في وطنه عشرة أيام أو أكثر ، يقصر صلاته في السفرة الأولى بعد بقائه عشرا ، سواء بقي العشرة بنيتها من الأول ، أم بدون نية . مسألة 1342 : من كان عمله السفر وبقي في وطنه خمسة أيام أو أكثر ، ولكن لم تبلغ عشرة أيام ، فالأقوى أنه يتم الصلاة وإن كان الأحوط استحبابا أن يجمع في سفره الأول بين القصر والتمام في صلاة الظهر والعصر ، ولكن يصلي العشاء تماما . ويصوم أيضا بلا اشكال . مسألة 1343 : من كان عمله السفر ، إذا بقي في غير وطنه عشرة أيام ، يجب عليه في السفر الأول بعد بقائه العشرة أن يصلي قصرا . سواء كان نوى بقاءها من الأول أو لم ينو . وإن كان الأحوط استحبابا فيما لو بقي فيه عشرة أيام بدون نية ، أن يجمع في سفره الأول بين القصر والتمام . مسألة 1344 : من كان عمله السفر ، إذا شك هل إنه بقي في وطنه أو في محل آخر عشرة أيام أو خمسة أيام ، أم لا ، يجب أن يتم صلاته . الشرط الثامن : الوصول إلى حد الترخص ، يعني أن يبتعد عن وطنه ، بحيث لا يرى جدران بيوت البلد ولا يسمع صوت أذانه . ويشترط في انعدام الرؤية والصوت أن لا يكون في الجو مانع من الرؤية والسماع ، كالغبار وغيره . ولا يلزم الابتعاد بحيث لا يرى المنائر والقبب والعمارات العالية جدا . أو لا يرى الجدران أصلا . بل يكفي