الشيخ المنتظري
235
الأحكام الشرعية
الابتعاد بمقدار لا يشخص معه الجدران بشكل كامل . والمقياس في الأذان ، الصوت المتعارف . واعتبار حد الترخص في المحل الذي أقام فيه عشرة أيام محل إشكال . فإذا سافر من ذلك المحل ، فالأحوط أن يؤخر الصلاة عن حد الترخص . وإذا أراد الصلاة قبله ، فعليه أن يجمع بين القصر والتمام . مسألة 1345 : إذا وصل المسافر إلى مكان لا يسمع فيه أذان البلد ولكن يرى جدرانه ، أو لا يرى جدران البلد ولكن يسمع أذانه ، وأراد أن يصلي في ذلك المكان ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام . ولكن إذا حصل له العلم بإحدى العلامتين وجهل الثانية ، يكفيه أن يصلي قصرا . مسألة 1346 : المسافر الذي يعود إلى وطنه ، يجب أن يتم الصلاة عندما يرى جدران بلده ويسمع أذانه . ولكن الأحوز وجوبا للمسافر الذي يريد الإقامة في محل عشرة أيام أن يؤخر صلاته عندما يرى جدران ذلك المجل ويسمع أذانه ، حتى يصل إلى منزله . أو يجمع بين القصر والتمام . مسألة 1347 : المقياس في ارتفاع وانخفاض البلدان والبيوت هو الحد العادي المتعارف . فلو كان بلد على مرتفع ، بحيث يرى من بعيد ، أو في منخفض ، بحيث إذا ابتعد عنه قليلا لا يرى جدرانه ، يحسب المسافر ابتعاده عنه بحيث لو كان البلد في أرض منبسطة لم ير جدرانه ويقصر وكذا إذا كان ارتفاع البيوت أو انخفاضها أكثر من الحد العادي ، يحسب بالحد العادي . مسألة 1348 : إذا سافر من محل ليس له بيوت أو سور ، يجب أن يقصر صلاته إذا وصل إلى محل لا يرى منه سور البلد على فرض وجوده . مسألة 1349 : إذا ابتعد بمقدار لا يميز معه ما يسمعه هل هو صوت الأذان أم غيره ، يجب أن يتم صلاته . وكذا إذا عرف أنه أذان ولم يميز كلماته ، وإن كان الجمع في هاتين الصورتين أحوط . مسألة 1350 : إذا ابتعد بمقدار لا يسمع معه أذان البيوت ، ولكنه يسمع أذان البلد الذي