الشيخ المنتظري

22

الأحكام الشرعية

أو الحيوان ذي النفس السائلة وهو حي فهي نجسة . مسألة 92 : قشور الشفة البسيطة ، وبقية أجزاء الجسم التي بلغت أوان سقوطها عن الجسم ، وإن فصلها الإنسان فهي طاهرة ، ولكن الأحوط وجوبا الاجتناب عما يفصل عن الجسم ولم يبلغ أوان انفصاله . مسألة 93 : البيض الذي يستخرج من الدجاجة الميتة طاهر إذا تكونت قشرته الصلبة ، ولكن يجب تطهير ظاهره . مسألة 94 : إذا ماتت النعاج أو السخال ، قبل أن تتغذى على العلف ، فالإنفحة التي في جوفها طاهرة . ولكن الأحوط وجوبا تطهير ظاهرها . مسألة 95 : الأدوية المائعة ، والعطور ، والأدهان ، والصابون المستورد من الخارج طاهرة ما لم يتيقن الإنسان بنجاستها . مسألة 96 : اللحوم ، والشحوم ، والجلود ، التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ، إلا إذا كان البائع كافرا ولا نعرف أنه أخذها من مسلم . وكذلك إذا كان أحد هذه الأشياء في يد المسلم وكان يتعامل به معاملة الطاهر فهو طاهر . أما إذا عرفنا أن المسلم قد أخذه من كافر ، ولم يفحص عن ذبحه على الطريقة الشرعية ، فهو نجس . 5 - الدم مسألة 97 : دم الإنسان ، وكل حيوان له نفس سائلة ( أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه ) نجس . ودم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة - كالسمك والبق - طاهر . مسألة 98 : إذا ذبح الحيوان - الذي أكل لحمه حلال - بالطريقة الشرعية وخرج دمه بالمقدار المعتاد ، فالدم الذي يبقى في داخل أجزاء بدنه طاهر ، وإن كان أكل ذلك الدم حراما ما لم يستهلك . وإذا رجع الدم إلى بدن الحيوان بسبب تنفسه أو علو رأسه على بدنه فهو نجس . والأحوط وجوبا اجتناب الدم المتبقي في الأجزاء بالمحرمة ، كالطحال والبيضتين ، بل الدم الكثير الذي يبقى في القلب أيضا .