الشيخ المنتظري

23

الأحكام الشرعية

مسألة 99 : الأحوط وجوبا اجتناب الدم الذي يوجد في بيضة الدجاجة ، ويحرم أكله . ولكن إذا كان الدم في العرق أو في الصفار ولم يتمزقا فبقية البيضة طاهر وحلال . مسألة 100 : الدم الذي قد يرى في الحليب عند حلبه نجس ، وينجس الحليب . مسألة 101 : الدم الذي يخرج من بين الأسنان إذا كان قليلا ، بحيث يستهلك باختلاطه في لعاب الفم لا يجب اجتنابه ، ولا إشكال في ابتلاع لعاب الفم في هذه الصورة . مسألة 102 : الدم الذي يموت بسبب الضربة ويبقى تحت الظفر أو الجلد طاهر إذا صار بنحو لا يسمى دما ، وإن كان هذا الفرض بعيدا . أما إذا كان يطلق عليه أنه دم وصار الظفر أو الجلد مثقوبا ، فيجب إخراجه من أجل الوضوء والغسل ما لم يستلزم مشقة . وإذا استلزم إخراجه مشقة يجب تطهير أطراف الثقب لئلا تزيد النجاسة ، ثم تلف عليه قطعة قماش ، ويمسح باليد الرطبة على قطعة القماش . الأحوط وجوبا ضم التيمم إليه . مسألة 103 : إذا شك الإنسان فيما تحت الجلد هل هو دم ميت متجمع أم لحم صار على هذه الحالة بسبب الرضة ، فهو طاهر . مسألة 104 : إذا وقعت ذرة دم في قدر الطعام أثناء الغليان يتنجس الطعام بأكمله ، والقدر . والأحوط وجوبا أن الغليان والحرارة والنار غير مطهرة . مسألة 105 : الماء الأصفر الذي يوجد في أطراف الجرح عند التئامه طاهر ، ما لم يعلم اختلاطه بالدم . 6 و 7 - الكلب والخنزير مسألة 106 : الكلب والخنزير البريان نجسان ، حتى شعرهما وعظمهما وأظافرهما ورطوبتهما . ولكن البحريين منهما طاهران .