الشيخ المنتظري
197
الأحكام الشرعية
صورتها بما يبطل الصلاة عمده وسهوه - مثل استدبار القبلة - فصلاته صحيحة . أما إذا كان أتى قبل زوال صورة الصلاة بما يبطلها سهوه وعمده ، فالأحوط وجوبا بطلان صلاته . الترتيب مسألة 1124 : إذا أخل بالترتيب بين أجزاء الصلاة عامدا ، كأن قرأ السورة قبل الحمد ، أو سجد قبل الركوع ، فصلاته باطلة . مسألة 1125 : إذا نسي ركنا من أركان الصلاة وأتى بالركن اللاحق له - مثلا أتى بالسجدتين قبل الركوع - فصلاته باطلة . مسألة 1126 : إذا نسي ركنا وأتى بالفعل اللاحق له الذي ليس بركن - مثلا تشهد قبل السجدتين - وجب أن يأتي بالركن ، وأن يعيد ما أتى به قبله اشتباها ، والأحوط وجوبا الإتيان بسجدتي السهو لكل زيادة . مسألة 1127 : إذا نسي واجبا غير ركن وأتى بالركن الذي بعده - مثلا نسي الحمد ودخل في الركوع - فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو لنسيان الحمد . مسألة 1128 : إذا نسي واجبا غير ركن وأتى بالواجب غير الركن الذي بعده ، مثلا نسي الحمد وأتى بالسورة ، فإذا تذكر بعد دخوله في الركن ، كما لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ الحمد ، وجب عليه المضي ، وصلاته صحيحة ، والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو لك واجب نسيه . أما إذا لم يدخل في الركن ، فيجب عليه أن يأتي بما نسيه ، ويعيد ما قرأه قبله اشتباها ، والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو للزيادة . مسألة 1129 : إذا أتى بالسجدة الأولى بتوهم أنها السجدة الثانية ، أو أتى بالثانية بتوهم أنها الأولى ، فصلاته صحيحة ، وتحسب سجدته الأولى سجدة أولى ، وسجدته