الشيخ المنتظري

198

الأحكام الشرعية

الثانية سجدة ثانية . الموالاة مسألة 1130 : يجب أن يأتي بالصلاة بنحو الموالاة ، يعني أن يتابع بين أفعالها كالركوع والسجود والتشهد ، ويتابع بين تلاوتها بالنحو المتعارف . فإذا فصل بينها بمقدار لا يقال له : أنه يصلي ، وخرج بذلك عن هيئة المصلي ، فصلاته باطلة . مسألة 1131 : إذا فصل في صلاته بين الحروف أو الكلمات سهوا ، ولم يكن الفاصل بالمقدار الذي يمحو صورة الصلاة ، ولكنه يمحو صورة الكلمة أو القراءة أو الذكر ، فإن لم يدخل في الركن اللاحق ، يجب عليه أن يأتي بالحروف أو الكلمات بالنحو المتعارف ، أما إذا دخل في الركن اللاحق ، فصلاته صحيحة ، إلا في تكبيرة الإحرام . مسألة 1132 : لا تخل بالموالاة ، إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطوال . القنوت مسألة 1133 : يستحب في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة القنوت قبل ركوع الركعة الثانية . ولكن يؤتى به في صلاة الشفع بنية رجاء المطلوبية ويستحب القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر مع أنها ركعة واحدة . ولصلاة الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع . ولصلاة الآيات خمسة قنوتات . ولصلاة العيدين - عيد الأضحى وعيد الفطر - خمسة قنوتات في الركعة الأولى ، وأربعة قنوتات في الركعة الثانية . والأحوط وجوبا الإتيان بالقنوتات في صلاة العيدين . مسألة 1134 : إذا أراد أن يقنت ، يرفع يديه مقابل وجهه ، ويجعل باطنهما مقابل السماء ، ويضمهما ، ويضم أصابعهما بعضها إلى بعض عدا الإبهامين ، وينظر إلى كفيه . مسألة 1135 : يكفي في القنوت كل ذكر وكل دعاء ، وإن كان " سبحان الله " مرة واحدة .