الشيخ المنتظري
177
الأحكام الشرعية
إلى أنه لم يقرأ الحمد فقط ، يجب أن يقرأها أولا ثم يعيد السورة . وكذلك إذا انحنى وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة ، أو لم يقرأ السورة وحدها ، أو لم يقرأ الحمد وحدها ، فيجب أن يرجع إلى الوقوف ويعمل حسب ما تقدم . مسألة 998 : الأحوط وجوبا بطلان الصلاة إذا قرأ عمدا في الصلاة الواجبة إحدى سور العزائم الأربع التي تتضمن آية السجدة الواجبة ، وقد مر ذكرها في المسألة 363 . ولو قرأها سجد ثم قرأ الحمد وأتم الصلاة ثم أعادها . مسألة 999 : إذا قرأ إحدى سور العزائم الأربع سهوا ، والتفت قبل الوصول إلى آية السجدة ، يجب أن يتركها ويقرأ سورة أخرى . أما إذا التفت بعد قراءة آية السجدة ، فالأحوط وجوبا أن يسجد أثناء الصلاة ، ويتم السورة ، ويقرأ سورة أخرى أيضا بقصد القربة المطلقة ويتم الصلاة ثم يعيدها . مسألة 1000 : إذا سمع آية السجدة الواجبة أثناء الصلاة ، يسجد بالإشارة ، وصلاته صحيحة ، ثم يسجدها أيضا بعد الصلاة احتياطا . مسألة 1001 : لا تجب قراءة السورة في الصلاة المستحبة وإن وجبت هذه الصلاة بنذر ، إلا أن يكون نذر أن يصلي الصلاة المتعارفة بين الناس . أما بعض الصلوات المستحبة التي لها سورة خاصة ، كصلاة الوحشة ، فإذا أراد أن يأتي بها بأحكامها يجب أن يقرأ سورتها الخاصة . مسألة 1002 : يستحب في صلاة الجمعة ، وفي صلاة ظهر يوم الجمعة بعد الحمد قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة المنافقين في الركعة الثانية . وإذا شرع بقراءة إحداهما ، فالأحوط وجوبا أن لا يعدل عنها إلى سورة أخرى . مسألة 1003 : إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة التوحيد ( قل هو الله أحد ) أو سورة الجحد ( قل يا أيها الكافرون ) فلا يجوز له تركهما وقراءة سورة أخرى . ولكن إذا شرع بقراءة إحداهما في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة نسيانا بدل سورة الجمعة