الشيخ المنتظري

178

الأحكام الشرعية

والمنافقين ولم يصل إلى نصفهما يجوز له العدول عنهما إلى قراءة سورة الجمعة والمنافقين . مسألة 1004 : إذا شرع بقراءة التوحيد أو الجحد في صلاة الجمعة أو في صلاة ظهر الجمعة عمدا ، فالأحوط وجوبا أن لا يعدل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين ، وإن لم يصل إلى نصفهما . مسألة 1005 : إذا شرع في الصلاة بقراءة سورة غير سورة التوحيد وسورة الجحد ، يجوز له أن يعدل عنها إلى سورة أخرى ما لم يصل إلى نصفها . مسألة 1006 : إذا نسي مقدارا من السورة ، أو لم يمكنه إتمامها اضطرارا بسبب ضيق الوقت مثلا أو غيره من الأمور ، يجوز أن يتركها ويقرأ سورة أخرى ، ولو كان تجاوز نصفها ، . وكانت سورة التوحيد أو الجحد . مسألة 1007 : يجب على الرجل أن يقرأ الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهرا ، أي بإظهار الصوت . ويجب على الرجل والمرأة أن يقرءا الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر إخفاتا ، أي باخفاء الصوت . مسألة 1008 : يجب على الرجل في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أن ينتبه إلى قراءة كلمات الحمد والسورة كلها جهرا حتى الحرف الأخير منهما . مسألة 1009 : تتخير المرأة في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء بين الجهر والإخفات . لكن إذا كان يسمع صوتها رجل غير محرم ، فالأحوط أن تقرأ إخفاتا . مسألة 1010 : إذا تعمد الإخفات في المحل الذي يجب فيه الجهر ، أو تعمد الجهر في المحل الذي يجب فيه الإخفات ، تبطل صلاته . ولكن إذا كان ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي ، فصلاته صحيحة . وإذا التفت أثناء قراءة الحمد والسورة أنه اشتبه في الجهر والإخفات ، فلا يلزمه إعادة ما قراءة اشتباها وإن كانت أحوط . مسألة 1011 : إذا جهر في قراءة الحمد والسورة أكثر من المتعارف ، كأن يقرأ صراخا