الشيخ المنتظري

137

الأحكام الشرعية

تمام ما صلاه في الوقت المشترك ولم يصل إلى الركوع الرابع ، يجب عليه أن يعدل بنيته إلى صلاة المغرب ويكملها ، ثم يصلي العشاء بعد ذلك . وإن بلغ الركوع الرابع ، يجب أن يتمها عشاءا ، ويصلي بعدها المغرب . وإن كان تمام ما صلاه في الوقت الخاص بصلاة المغرب والتفت قبل الركوع الرابع ، يجب أن يعدل بالنية إلى المغرب ويكملها . والأحوط وجوبا أن يصلي المغرب ثانية ويصلي بعدها العشاء . مسألة 748 : آخر وقت صلاة العشاء منتصف الليل . والأحوط أن يحسب الليل لصلاة المغرب والعشاء وأمثالهما من أول المغرب إلى أذان الصبح ، ويحسبه لصلاة الليل وأمثالها من أول المغرب إلى طلوع الشمس ( 1 ) . مسألة 749 : إذا أخر صلاة المغرب أو العشاء لعذر عن نصف الليل ، يجب أن يصليها قبل أذان الصبح ، بل إذا أخرها إلى نصف الليل عصيانا ، فالأحوط وجوبا أن يصليها قبل أذان الصبح ، بدون نية الأداء أو القضاء . وقت صلاة الصبح مسألة 750 : يظهر في أفق المشرق قريب أذان الفجر بياض يصعد في الأفق إلى أعلى ، ويسمى ذلك الفجر الأول ، ثم ينتشر البياض في الأفق ، ويسمى الفجر الثاني ، وهو أول وقت صلاة الصبح . وآخر وقتها طلوع الشمس . مسألة 751 : الأحوط استحبابا في الليالي المقمرة ، الصبر في أداء صلاة الصبح حتى يظهر بياض الفجر في الأفق ويغلب على ضوء القمر . ولكن في الصوم يقدم الإمساك على هذا الوقت ، ويعمل طبقا للساعة والتقويم . ولا يلزم رعاية هذا الاحتياط في الليالي الغائمة ، وفي انتشار الضوء بسبب الكهرباء وأمثاله .

--> ( 1 ) فعلى هذا الحساب إذا مضى من أول الظهر الشرعي إحدى عشر ساعة وربع ساعة تقريبا يكون آخر وقت صلاة المغرب والعشاء .