الشيخ المنتظري

138

الأحكام الشرعية

أحكام وقت الصلاة مسألة 752 : إنما يجوز للإنسان أن يصلي فيما إذا تيقن أو اطمأن بدخول الوقت ، أو أخبره رجلان عادلان بذلك . مسألة 753 : الأحوط وجوبا للأعمى والمحبوس وأمثالهما أن لا يصلوا ما لم يتيقنوا بدخول الوقت . ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من معرفة أول الوقت لمانع يمنع كل الناس من اليقين بدخول الوقت من غبار أو غيم وأمثالهما ، فإن حصل له الظن بدخوله يجوز له أن يصلي ، وإن كان الأحوط التأخير ولا يترك هذا الاحتياط مهما أمكن . مسألة 754 : إذا أخبره عادلان بدخول الوقت أو تيقن أو اطمأن بدخوله وشرع بالصلاة ، ثم علم أثناءها أن الوقت لم يدخل ، فصلاته باطلة . وكذا لو علم بعد الصلاة أن صلاته وقعت كلها قبل الوقت . ولكن لو علم أثناء الصلاة أن الوقت قد دخل ، أو علم بعد أدائها أن الوقت كان دخل في أثنائها ، فصلاته صحيحة . مسألة 755 : إذا لم يكن ملتفتا إلى أنه يجب أن يحرز دخول الوقت لكي يشرع بالصلاة ، ثم علم بعد صلاتها أنها وقعت كلها داخل الوقت ، فصلاته صحيحة . ولو علم أنها كلها وقعت قبل الوقت ، أو علم أن الوقت دخل أثناءها ، أو لم يعلم أنها وقعت داخل الوقت أو قبله ، فصلاته باطلة . مسألة 756 : إذا تيقن بدخول الوقت وشرع بالصلاة ثم شك أثناءها بدخوله ، فصلاته باطلة . أما لو كان متيقنا أثناءها بدخول الوقت ولكن شك أن ما صلاه منها إلى الآن كان داخل الوقت أم لا ، فمع احتمال الالتفات إلى الوقت في أول الصلاة فصلاته صحيحة . مسألة 757 : إذا كان وقت الصلاة مضيقا ، بحيث لو أدى بعض مستحباتها يقع بعضها خارج الوقت ، يجب عليه ترك المستحبات . مثلا ، لو علم أنه إذا أتى بالقنوت فيها يقع