السيد عبد الحسين اللاري

5

التعليقة على المكاسب

كتاب البيع شروط المتعاقدين * ( قال الماتن طاب ثراه : « المشهور - كما عن الدروس ( 1 ) والكفاية ( 2 ) - بطلان عقد الصبيّ . . إلخ » . ) * * أقول : قبل الخوض في دليل المسألة ينبغي تحرير محلّ الكلام ، ثمّ تأسيس الأصل الأصيل ، الذي يصحّ عليه التعويل عند إعواز الدليل . فنقول : أمّا الكلام في تحرير محلّ النزاع من عقد الصبيّ فتفصيله : أنّ الخلاف في صحّة عقد الصبيّ لا ينحصر في صورة العقد لنفسه بالأصالة والاستقلال ، بل يعمّ هذه الصورة وصورة العقد للغير بالوكالة ، أو لنفسه بإذن الولي السابق ، أو بإجازته اللاحقة ، فالخلاف في صحّة عقد الصبيّ يعمّ جميع الصور الأربعة وإن اختلف كيفيّة الخلاف فيها بالشدّة والضعف ، كما أنّ المراد بالصبيّ يعمّ المميّز وغيره . ثمّ المراد من صحّة عقده ليس صحّة جميع عقوده ، لينتقض ببطلان بعضها اتفاقا ، وإلحاق عهده بالخطإ في الجنايات ، ولا من بطلانه بطلان جميع عقوده ، لينتقض بصحّة وصيّته وتدبيره وإحرامه وإسلامه وعباداته وغير ذلك ، بل المراد من صحّته وبطلانه أنّ القاعدة المستفادة من الشرع هل هو صحّة عقوده إلَّا ما خرج ، أو بطلان عقوده إلَّا ما خرج ، ومن هنا يعلم اندفاع توهّم انتقاض القول ببطلان عقده بصحّة وصيّته وتدبيره وعباداته وغير ذلك مما يمكن الالتزام بخروجه بمخصّص خارجي ، من نصّ أو إجماع ، كاندفاع توهّم انتقاض القول

--> ( 1 ) الدروس الشرعيّة 3 : 192 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 84 .