ابن أبي حاتم الرازي

1222

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

والوجه الثاني : [ 6893 ] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : * ( ولا سائِبَةٍ ) * والسائبة في الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كانت على هيئتها وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ، ذبحوه أكله رجالهم دون نسائهم . والوجه الثالث : [ 6894 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن بشر بن عبادة عن أبي روق قوله : * ( ولا سائِبَةٍ ) * قال : كانت الناقة تكون للرجل لرحله فإذا خرج في وجه فقضى حاجته في ذلك الوجه فجعلها سائبة فما كان منها فهو للأوثان من لبن أو وبر أو غير ذلك . [ 6895 ] أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلى ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط عن السدى قوله : * ( ولا سائِبَةٍ ) * وأما السائبة فهو الرجل يسيب من ماله ما شاء على وجه الشكر إن كثر ماله أو برئ من وجع أو ركب ناقة فانجمع فإنه يسمى السائبة يرسلها ولا يعوض من أحد من العرب إلا أصابته عقوبة في الدنيا . والوجه الرابع : [ 6896 ] حدثنا علي بن الحسن ، ثنا أبو الأصبغ ، حدثني محمد بن سلمة قال ابن إسحاق : والسائبة : الناقة إذا ولدت عشرة إناث ليس بينهم ذكر فسيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يجلب لبنها إلا لضيف . قوله تعالى : * ( ولا وَصِيلَةٍ ) * [ الوجه الأول ] [ 6897 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح الوحاطي ، ثنا جريج ، ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( ما جَعَلَ اللَّه مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ) * فقال : وأما الوصيلة فالتي تلد ستة أبطن وتلد السابعة جدعت وقطن قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مما ورد على حوض . [ 6898 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : * ( ولا وَصِيلَةٍ ) * قال : وأما الوصيلة فالشاة إذا أنتجت سبعة