ابن أبي حاتم الرازي

1223

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

أبطن نظروا السابع فإن كان ذكرا أو أنثى وهو من اشترك فيه الرجال دون النساء . وإن كانت أنثى استحيوها . وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوها ، وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا . [ 6899 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب ، أنبا بشر بن عبادة عن أبي روق قوله : * ( ولا وَصِيلَةٍ ) * قال : الوصيلة من الغنم قال : كانت الشاة إذا ولدت ستة أبطن إناث كلها وكان السابع جدي وعناق . قالوا : قد وصلت هذه فلا ينتفع منها بشيء وما كان منها فهو للأوثان . والوجه الثاني : [ 6900 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيي ، ثنا محمد بن سلمة قال ابن إسحاق : والوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت ، فما ولدت بعد ذلك في ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث ، وإن كانت ميته اشتركوا فيها . [ 6901 ] وأخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى ، ثنا اصبغ بن الفرج قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول : الوصيلة من الغنم إذا ولدت سبع إناث متواليات فقد حمت لحمها أن يؤكل . والوجه الثالث : [ 6902 ] حدثنا الحسن بن أبي الربيع نبا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن الزهري عن ابن الأشيب * ( ولا وَصِيلَةٍ ) * قال : فالوصيلة في الإبل كانت الناقة تبكر في الأنثى ثم تلت بأنثى ، سموها الوصيلة ، ويقولون : وصلت اثنين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم - وروى عن مالك بن أنس نحو ذلك . قوله : * ( ولا حامٍ ) * [ الوجه الأول ] [ 6903 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : * ( ولا حامٍ ) * وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده . قالوا حما هذا ظهره فلا يحملوا عليه شيئا ، ولا يجزون له وبرا ، ولا يمنعوه من جمر ، ولا من حوض شرب فيه وإن كان الحوض لغير صاحبه .