ابن أبي حاتم الرازي
919
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )
والوجه الثاني : [ 5129 ] حدثنا أبي ، ثنا هدبة ، ثنا سليمان بن المغيرة قال : سئل الحسن وأنا أسمع ، ما المسافحة ؟ قال : هي التي لا يزني إليها رجل بعينه إلا تبعته . قوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * [ 5130 ] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا إسحاق بن سليمان ، عن موسى بن عبيدة قال : سمعت محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه ، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته ، وكان يقول : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * نسختها * ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * وكان الإحصان بيد الرجل ، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء . [ 5131 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * قال : والاستمتاع : هو النكاح - وروى عن الحسن ( 1 ) ومجاهد والزهري نحو ذلك . [ 5132 ] حدثنا أبي ، ثنا ابن أبي عمر قال : قال سفيان في قوله : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * قال : هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها . قوله تعالى : * ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [ الوجه الأول ] [ 5133 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * قال : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ، ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صداقها كله . [ 5134 ] ذكره أبو زرعة ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا عامر بن صالح ، عن يونس ، عن الحسن * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * قال : التزوج والمهر . والوجه الثاني : [ 5135 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب قال : نسخ آية الميراث المتعة .
--> ( 1 ) . انظر : تفسير عبد الرزاق 1 / 153 .