محمد عزة دروزة
33
التفسير الحديث
« 1 » ولد : هذا اللفظ وجمعه في الآيات يعني الذكور والإناث . « 2 » الكلالة : تطلق الكلمة على الميت بدون وارث أصلي أو فرعي مباشر أي الذي لا يكون له والد وأم وولد . والكلال هو الإعياء أي الضعف والعجز . كأنما الكلمة استعيرت لبيان عجز الميت وضعفه بفقده الوالد والولد من قبل . وأكثر المفسرين على أن الميت إذا ترك ابن ابن لا يعد موته كلالة ( 1 ) . تعليق على الآية * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ ) * إلخ والآيات الثلاث التالية لها وشرح إجمالي لأحكام الإرث وتلقينات الآيات عبارة الآية واضحة . وقد احتوت بيان ما اقتضت الحكمة بيانه من الأنصبة المفروضة للرجال والنساء أو الذكور والإناث في إرث الأموات كما يلي : « 1 » نصيب الذكر هو ضعف نصيب الأنثى . « 2 » إذا كان الميت أبا ولم يترك إلَّا بنتا فلها نصف تركته . وإن ترك أكثر من بنتين فلهن ثلثاها . « 3 » إذا كان للميت والدان وأولاد فلكل من والديه السدس . « 4 » إذا كان للميت والدان وليس له أولاد فلوالده الثلثان ولأمه الثلث . « 5 » إذا كان للميت والدان وليس له أولاد وله إخوة فيكون للأم السدس بدلا من الثلث .
--> ( 1 ) انظر تفسير الآيات في الزمخشري والخازن والطبرسي والبغوي .