محمد بن أبي يعلي
76
طبقات الحنابلة
قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو الحسين التميمي وأبو الحسين بن شمعون وغيرهم . قرأت بخط أبي إسحاق البرمكي : أن عدد مسائل المختصر ألفان وثلاثمائة مسألة . وقرأت بخط أبي بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقي يقول عبد العزيز : خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسمها فتتبعت أنا اختلافها فوجدته في ثمانية وتسعين مسألة . المسألة الأولى قال الخرقي : وإذا كان معه في السفر أتان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهي منصوصة وبه قال أبو حنيفة ووجهها : أن معه ماء طاهراً بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده كما لو كان عالماً به وفيه رواية ثانية لا تجب الإراقة اختارها أبو بكر ووجهتها أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج إلى شربه . المسألة الثانية قال الخرقي : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وبه قال أكثرهم ووجهها : أن النهي عن استعمالها لا يختص بالطهارة لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة وقال أبو بكر : الوضوء باطل وهو أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ . المسألة الثالثة قال الخرقي والسواك سنة ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل وبه قال أكثرهم لأنه قيام من النوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام