محمد بن أبي يعلي
107
طبقات الحنابلة
ووجهه : أنه لا يجزئ في الغرة كذلك الكفارة . وقال أبو بكر في المقنع : يجوز عتق الصغير في الجملة وهو قول الشافعي . ووجهه : أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه . دليله : من له سبع سنين فصاعداً . المسألة الثالثة والسبعون قال الخرقي : وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه . ووجهه : أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد بدليل أن عليه فيهما الفطرة كما لو كان عبداً مفرداً وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة منفردة فإذا كانت الأنصاف في هذا الأصل كالكامل كذلك العتق . وقال أبو بكر : لا يجزيه اختاره ابن حامد وهو قول جماعة من الشافعية . ووجهه : أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارة . المسألة الرابعة والسبعون قال الخرقي : فإن كان في اللعان ذكر الوالد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده . ووجهه أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطاً فيه كالزوجة . وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : ليس عليه ذلك . ووجهه : أن نفى الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانهما جميعاً ونفي النسب تبعاً له فلم يكن عليه ذكره . المسألة الخامسة والسبعون قال الخرقي : ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها .