الثعالبي

306

جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )

إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم ، والقسط : العدل ، وباقي الآية بين . ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ( 128 ) ) وقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا . . . ) الآية : هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ونحو ذلك مما يرغب زوجها عنها ، فيعرض عليها الفرقة أو الصبر على الأثرة ، فتريد هي بقاء العصمة ، فهذه التي أباح الله بينهما الصلح ورفع الجناح فيه . واختلف في سبب نزول الآية ، فقال ابن عباس وجماعة : نزلت في النبي - عليه السلام - وسودة بنت زمعة وفي المصنفات : أن سودة لما كبرت ، وهبت يومها لعائشة ، وقال ابن المسيب وغيره : نزلت بسبب رافع بن خديج . . .