الثعالبي

470

جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )

والزهري ، وجماعة من العلماء : المراد بقوله : ( مثل ذلك ) : ألا يضار ، وأما الرزق ، والكسوة ، فلا شئ عليه منه ، قال * ع * : فالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث ، وإنما الخلاف ، هل عليه رزق وكسوة أم لا ؟ وقوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا . . . ) الآية ، أي : فإن أراد الوالدان ، وفصالا : معناه : فطاما عن الرضاع . وتحرير القول في هذا : أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وألا يكون على المولود ضرر ، وأما بعد تمامهما ، فمن دعا إلى الفصل ، فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر .

--> = أما صحته على شرط مسلم ، فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئا ، ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه الدارقطني . ينظر : " لسان الميزان " ( 4 / 175 ) . وأما قول البيهقي : " تفرد به عثمان بن محمد " ، ففيه نظر أيضا ، فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به ، كما في " نصب الراية " ( 4 / 385 ) . قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا لا يعرف له حال . اه‍ . وأخرجه مالك ( 2 / 745 ) ، كتاب " الأقضية " ، باب القضاء في المرفق ، حديث ( 31 ) ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ضرر ولا ضرار " . هكذا مرسلا . * حديث جابر : أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " نصب الراية " ( 4 / 386 ) ، ثنا محمد بن عبدوس بن كامل ، ثنا حبان بن بشر القاضي قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4 / 113 ) ، وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه ابن إسحاق ، وهو ثقة لكنه مدلس . اه‍ . وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان مرسلا . أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( ص 294 ) رقم ( 407 ) . * حديث عمرو بن عوف : ذكره الحافظ في " التهذيب " ( 8 / 421 - 422 ) ، من طريق كثير بن عبد الله عمرو بن عوف ، عن أبيه . * حديث أبي لبابة : أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( ص 294 ) رقم ( 407 ) . ( 1 ) ذكره البغوي في " معالم التنزيل " ( 1 / 213 ) ، وابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 312 ) . ( 2 ) " المحرر الوجيز " ( 1 / 312 ) .