الثعالبي
296
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )
مختص بالأوامر والنواهي ، ورد بعض المعترضين الأمر خبرا ، بأن قال : أليس معناه واجب عليكم أن تفعلوا كذا ، فهذا خبر ، والجواب أن يقال : أن في ضمن المعنى : إلا أن أنسخه عنكم ، وأرفعه ، فكما تضمن لفظ الأمر ذلك الإخبار ، كذلك تضمن هذا الاستثناء ، وصور النسخ تختلف ، فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف ، وبالعكس ، وقد ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة ، وقد ينسخ الشئ لا إلى بدل ، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ، والتلاوة والحكم حكمان ، فجائز نسخ أحدهما دون الآخر ، ونسخ القرآن بالقرآن ، وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد ، وهذا كله متفق عليه ، وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة ، وذلك موجود في قوله - عليه السلام - " لا وصية لوارث " ( 1 ) ، وهو ظاهر مسائل مالك .
--> والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر ، لأن المعنى " ازرعوا " وهذا المذهب عزي إلى الضحاك بن مزاحم . ينظر : " الشيخ " لشيخنا إمام عيسى . ( ص 18 - 19 ) . ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 3 / 290 ) كتاب " الوصايا " ، باب الوصية للوارث ، حديث ( 2870 ) ، والترمذي ( 4 / 433 ) كتاب " الوصايا " ، باب لا وصية لوارث ، حديث ( 2120 ) ، وابن ماجة ( 2 / 905 ) كتاب " الوصايا " ، باب لا وصية لوارث ، حديث ( 2713 ) ، وأحمد ( 5 / 267 ) ، والطيالسي ( 2 / 117 - منحة ) رقم ( 2407 ) ، وسعيد بن منصور ( 427 ) ، والدولابي في " الكنى " ( 1 / 64 ) ، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان " ( 1 / 227 ) ، والبيهقي ( 6 / 264 ) كتاب " الوصايا " ، باب نسخ الوصية للوالدين ، كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله ( تبارك وتعالى ) قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن الجارود في " المنتفى " رقم ( 949 ) من طريق الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جابر ، ثنا سليم بن عامر ، سمعت أبا أمامة ، فذكر الحديث . وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم : عمرو بن خارجة ، وأنس بن مالك ، وابن عباس ، وجابر ، وعلي ، وعبد الله بن عمرو ، ومعقل بن يسار ، وزيد بن أرقم ، والبراء ، ومجاهد مرسلا . * حديث خارجة : أخرجه الترمذي ( 4 / 434 ) كتاب " الوصايا " ، باب لا وصية لوارث ، حديث ( 2121 ) ، والنسائي ( 6 / 247 ) كتاب " الوصايا " ، باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجة ( 2 / 905 ) كتاب " الوصايا " ، باب لا وصية لوارث ، وأحمد ( 4 / 186 ، 187 ) ، والدارمي ( 2 / 419 ) كتاب " الوصايا " ، باب الوصية للوارث ، والطيالسي ( 1317 ) ، وأبو يعلى ( 3 / 78 ) رقم ( 1508 ) ، والبيهقي ( 6 / 264 ) كتاب " الوصايا " ، باب نسخ الوصية للوالدين ، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها ، وإن لعابها يسيل بين كتفي ، فسمعته يقول : " إن الله ( عز وجل ) أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " . قال الترمذي : حسن صحيح . وللحديث طريق آخر .